قرار جمهوري بتجديد تعيين أسامة خروبة أمينًا عامًا لمجلس الوزراء    محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات برمانة ببئر العبد    وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك    شاهد| مظاهرات ومسيرات في مدن أوروبية عدة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.. وتطالب بوقفها فورا    إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه    كومباني: لا يوجد فارق بين مباراة دينامو زغرب أو برشلونة    مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا    النيابة العامة تأمر بإحالة سعد الصغير لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات    سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بمدينة نصر    مصطفى كامل يقرر زيادة المعاشات لأعضاء نقابة المهن الموسيقية (تفاصيل)    تعديل موعد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة    بولندا تعلن حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد فيضانات    توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    التنمية المحلية توجه المحافظين بتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين    ضبط مخالفات استيلاء على المال العام بقيمة أكثر من مليون جنيه في القليوبية    دوري الأبطال| عودة المتعة الكروية في الملاعب الأوروبية    مروان يونس ل "الفجر الفني": مفيش طرف معين بإيده يخلي الجوازة تبقى توكسيك    شيخ الأزهر يوضح ضوابط الحرب في الإسلام وكيفية التعامل مع الأسرى    شيخ الأزهر: العالم القوي المتحضر صمت صمت القبور عن آلام وصرخات الشعوب المضطهدة    رابطة الدورى الألمانى تختار عمر مرموش فى التشكيل المثالى للجولة الثالثة    إعلام إسرائيلي عن جالانت: لا يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله    كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. إنفوجراف    رغم التعنت الإثيوبي وعدم تشغيل التوربينات، بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل    التمويل يصل ل100 مليون جنيه.. تفاصيل تعاون "المتحدة والتعليم العالي" لاكتشاف المبتكرين ببرنامج GEN Z    استقرار الأسعار.. الحكومة تستهدف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الأساسية    مصدر ليلا كورة: الأهلي تلقى موافقة بحضور 30 ألف مشجع أمام جور ماهيا    "مش هنسيب حقوقنا".. تحرك عاجل من المصري ضد حسام حسن    رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر    معلومات الوزراء يبرز فرص وتحديات التجارة الإلكترونية في عصر التحول الرقمي    رئيس جامعة المنيا يترأس الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس    التعليم العالي: 38053 طالبًا وطالبة استفادوا من الأنشطة الثقافية    "جبنة رومى ولانشون".. ضبط طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية    ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات . تفاصيل    كيف يغير بيان مدريد موازين القوى.. جهود الحكومة المصرية في حشد الدعم الدولي لحل النزاع الفلسطيني    المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف المساس بالأقصى    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان    لافروف ل"القاهرة الإخبارية": نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط    سائلة: معمولي سحر ولما بسمع الرقية بتعب وأعيط.. وداعية يرد    خلال 46 يوما .. حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 72 مليون و478 ألف خدمات مجانية    أستاذ جراحة الصدر: التدخين سبب إصابة 90% من المواطنين بسرطان الرئة    مخاطر الدقيق الأبيض على الصحة، يجب تناوله بحذر    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بدور العرض.. حقق 1490 جنيها خلال يوم    افتتاح معرض «أهلا مدارس» في مركز سمالوط بتخفيضات تصل إلى 30%    منتخب مصر يحدد 11 أكتوبر موعدًا لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا الأربعاء المقبل    وكيل تعليم البحيرة: الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعام الدراسي الجديد    كوكتيل مخدرات.. التحقيق مع إمبراطور الكيف في القاهرة    «بيوت الحارة» قصة قصيرة للكاتب محمد كسبه    المشدد 10 سنوات لصاحب مطعم هتك عرض طفلة بكفر شكر    الأوبرا تحتفى ب«جمال سلامة» ليلة كاملة العدد ل«ملك الألحان»    الأقوى منذ 75 عامًا.. الإعصار «بيبينكا» يصل إلى اليابسة في شنغهاي    كشف وعلاج بالمجان ل1127 مريضًا في قافلة طبية مركز الفشن ببني سويف    «الصحة» تعلن نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب بإجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز «الإيكمو»    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف    موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «برغم القانون» لإيمان العاصي    خسوف القمر 2024: موعد وأماكن الرؤية وأهم التفاصيل    «مفرقش معايا».. شريف إكرامي: بيراميدز عاقبني بسبب الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفق القانون.. السجن عقوبة المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بالغربية
نشر في صدى البلد يوم 16 - 01 - 2022

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية ) بإدارة كيان تعليمى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "بدون ترخيص" واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية.
وأشارت المعلومات إلى ترويج المذكور، إلى شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها إلى جامعات حكومية؛ بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من العمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد.
وأوضحت المعلومات أن المتهم، تمكن من خلال ذلك، من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الكيان التعليمي المشار إليه؛ أمكن ضبط "عدد من شهادات الخبرة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان التعليمى المشار إليه تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدروه لعدة جهات حكومية – أكلاشيه خاص بالكيان التعليمى المشار إليه – مجموعة من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة لراغبى الإلتحاق بالكيان التعليمى المشار إليه والمبالغ المحصلة منهم – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلان بإسم الكيان التعليمى المشار إليه – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من "صور المستندات المضبوطة – برامج الحذف والإضافة والتعديل الفوتوشوب" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وبمواجهة المذكور؛ أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.