قرار جمهوري بتجديد تعيين أسامة خروبة أمينًا عامًا لمجلس الوزراء    محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات برمانة ببئر العبد    وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك    شاهد| مظاهرات ومسيرات في مدن أوروبية عدة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.. وتطالب بوقفها فورا    إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه    كومباني: لا يوجد فارق بين مباراة دينامو زغرب أو برشلونة    مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا    النيابة العامة تأمر بإحالة سعد الصغير لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات    سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بمدينة نصر    مصطفى كامل يقرر زيادة المعاشات لأعضاء نقابة المهن الموسيقية (تفاصيل)    تعديل موعد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة    بولندا تعلن حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد فيضانات    توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    التنمية المحلية توجه المحافظين بتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين    ضبط مخالفات استيلاء على المال العام بقيمة أكثر من مليون جنيه في القليوبية    دوري الأبطال| عودة المتعة الكروية في الملاعب الأوروبية    مروان يونس ل "الفجر الفني": مفيش طرف معين بإيده يخلي الجوازة تبقى توكسيك    شيخ الأزهر يوضح ضوابط الحرب في الإسلام وكيفية التعامل مع الأسرى    شيخ الأزهر: العالم القوي المتحضر صمت صمت القبور عن آلام وصرخات الشعوب المضطهدة    رابطة الدورى الألمانى تختار عمر مرموش فى التشكيل المثالى للجولة الثالثة    إعلام إسرائيلي عن جالانت: لا يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله    كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. إنفوجراف    رغم التعنت الإثيوبي وعدم تشغيل التوربينات، بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل    التمويل يصل ل100 مليون جنيه.. تفاصيل تعاون "المتحدة والتعليم العالي" لاكتشاف المبتكرين ببرنامج GEN Z    استقرار الأسعار.. الحكومة تستهدف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الأساسية    مصدر ليلا كورة: الأهلي تلقى موافقة بحضور 30 ألف مشجع أمام جور ماهيا    "مش هنسيب حقوقنا".. تحرك عاجل من المصري ضد حسام حسن    رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر    معلومات الوزراء يبرز فرص وتحديات التجارة الإلكترونية في عصر التحول الرقمي    رئيس جامعة المنيا يترأس الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس    التعليم العالي: 38053 طالبًا وطالبة استفادوا من الأنشطة الثقافية    "جبنة رومى ولانشون".. ضبط طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية    ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات . تفاصيل    كيف يغير بيان مدريد موازين القوى.. جهود الحكومة المصرية في حشد الدعم الدولي لحل النزاع الفلسطيني    المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف المساس بالأقصى    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان    لافروف ل"القاهرة الإخبارية": نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط    سائلة: معمولي سحر ولما بسمع الرقية بتعب وأعيط.. وداعية يرد    خلال 46 يوما .. حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 72 مليون و478 ألف خدمات مجانية    أستاذ جراحة الصدر: التدخين سبب إصابة 90% من المواطنين بسرطان الرئة    مخاطر الدقيق الأبيض على الصحة، يجب تناوله بحذر    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بدور العرض.. حقق 1490 جنيها خلال يوم    افتتاح معرض «أهلا مدارس» في مركز سمالوط بتخفيضات تصل إلى 30%    منتخب مصر يحدد 11 أكتوبر موعدًا لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا الأربعاء المقبل    وكيل تعليم البحيرة: الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعام الدراسي الجديد    كوكتيل مخدرات.. التحقيق مع إمبراطور الكيف في القاهرة    «بيوت الحارة» قصة قصيرة للكاتب محمد كسبه    المشدد 10 سنوات لصاحب مطعم هتك عرض طفلة بكفر شكر    الأوبرا تحتفى ب«جمال سلامة» ليلة كاملة العدد ل«ملك الألحان»    الأقوى منذ 75 عامًا.. الإعصار «بيبينكا» يصل إلى اليابسة في شنغهاي    كشف وعلاج بالمجان ل1127 مريضًا في قافلة طبية مركز الفشن ببني سويف    «الصحة» تعلن نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب بإجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز «الإيكمو»    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف    موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «برغم القانون» لإيمان العاصي    خسوف القمر 2024: موعد وأماكن الرؤية وأهم التفاصيل    «مفرقش معايا».. شريف إكرامي: بيراميدز عاقبني بسبب الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تستخدم في النصب.. العقوبة القانونية التي تواجه عصابات الكيانات التعليمية الوهمية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 09 - 2021

انتشرت في الأونة الأخيرة الكيانات التعليمية الوهمية خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان نتيجة تنسيق الجامعات، والتي تمنح شهادات مزورة منسوبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتزور أوراقًا وأختامًا رسمية.
وكان آخرها منذ ساعات ما كشفت عنه معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية، مقيم في الأزبكية بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي «دون ترخيص» كائن في العجوزة بالجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربح مالي غير مشروع.
اقرأ أيضا|شبكة قنوات على «السطوح».. سقوط المتهم بفك شفرات الفضائيات في الأميرية
تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على عدد من الكارنيهات تحمل صورته وبياناته منتحلاً بها صفات وهمية وكمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض عملاء الأكاديمية مثبت بها التخصصات العلمية التي يرغبون في الالتحاق بها وعدد كبير من شهادات الخبرة صادرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من المؤسسات وشهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد بحصولهم على درجات علمية في مجالات مختلفة وشهادات وثائق ترجمة بأسماء عدد من الأشخاص تفيد اجتيازهم برامج بحثية ومهنية وحصولهم على الدكتوراة في مجالات مختلفة وعدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة وجهاز «لاب توب»، وكمية من الأوراق اللاصقة تستخدم في كعلامة ضمان للشهادات الصدارة عن الأكاديمية ومكبس يدوي لنقش وطباعة شعار الأكاديمية- 6 أكلاشيه ببصمات مختلفة تستخدم في إصدار الشهادات المضبوطة.
وبفحص جهاز ال «لاب توب» تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وصور الشهادات المضبوطة المنسوب صدورها للعديد من الكيانات الوهمية وكذا (مواقع إلكترونية باسم الأكاديمية والإعلان عن كونها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الدولية)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم تخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا التقرير، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة القانونية التي تواجه عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، فحدد قانون العقوبات، العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وتضمنت المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه
الأشياء هى:
-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.
-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
-دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام
أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية
أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو
الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة، تضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى، وأكدت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.