حكم الهبة المقبوضة.. ما حكم الشرع في شقة باسم أمي، ودفع أخي ثمنها ولم يسجلها باسمه، وتوفي فهل تكون ميراثاً له؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". حكم الشرع في شقة اشتراها أخي ووهبها لأمه وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للإنسان أن يتصرف في ماله أثناء الحياة، اكتبها باسمي بنتي أو ابني لكن الأفضل العدل بين الأبناء، طالما كتبها باسم أمه فهي من الهبة المقبوضة، وتكون ميراثاً للأم وليس الأخ. ولفت إلى أن للأم أن تتصرف فيها كيفما شاءت لأنها صارت إليها من قبيل الهبة المقبوضة، مشيراً إلى أنه لو أرادت الأم أو الأبناء رد الثمن لزوجة الأخ وأبنائه تكون بسعر اليوم. حكم الهبة للبنات.. تظل مسألة الهبة للبنات من الأمور التي تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي وتشغل أذهان الكثير من الناس خاصة بعد أن فجرتها أزمة الفنان رشوان توفيق مؤخراً. حكم الهبة للبنات وفي بيان حكم الهبة للبنات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: "أبي يريد كتابة كل أمواله للبنات فهل هذا يجوز؟". وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه حكم الهبة للبنات:" نعم هذا جائز.. لأنه على قيد الحياة وماله يتصرف فيه كيفما شاء"، موضحاً أن هذا الملك أطلق الله تبارك وتعالى يدي في التصرف فيه أمنحه لمن أشاء من الأولاد أو غيرهم، سواء أكان وقفاً أو صدقة وخلافه. واستطرد أمين الفتوى قائلاً:" لكن علينا أن نراعي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، فتصرف كفيما تشاء لكن ابتغِ تحقيق المصلحة فإن زدت أحد أبنائك يكون لمصلحة كفقر أو بر، وليس نكاية في أحد، فعمل القلب مهم وشرط النية إلا أن صحة التصرف موجود سواء صالحة أو غير صالحة". حكم الهبة للبنات.. 3 أمور تجعل تصرفك مقبولا وإن فسدت نيتك حكم الهبة لأحد الورثة وهل تسقط حقه في باقي التركة؟ الإفتاء تجيب حكم الهبة لبعض الأولاد قالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض، أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه، خاصة وأنه قد قام وقتَ ذلك التصرف معنًى يقتضي التفضيل؛ وهو الصغر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف في كل آثاره من ثبوت الملك فيما وهبه، ولا حرج في الانتفاع بالموهوب. وأوضحت: أما إذا أردتم سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن تردوا على إخوتكم ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلكم أن تفعلوا ذلك، ولو جزئيًّا، ويكون ذلك منكم على وجه التطوع، لا على وجه الوجوب والإلزام، وليس لأحد الحق في إلزام الآخر بذلك بل كل واحد في خصوص نصيبيه، إن شاء أَعْطَى وإن شاء أَمْسَكَ، ولا بأس في ذلك.