قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة جنوبالقاهرة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومدير إدارة التحقيقات والمدير القانوني بمكتب تأمينات البساتين للمحاكمة التأديبية العاجل بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية. أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تصدى ، مدير الشئون القانونية بمكتب تأمينات البساتين التابع للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي تصدى بالتحقيق في مخالفة مالية بموجب التحقيق الإداري رقم 1096 لسنة 2018، وانتهى فيه بمذكرة تصرفه إلى التوصية بمجازاة الموظف المخالف بالخصم من راتبه مما ترتب عليه صدور قرار الجزاء رقم 257 لسنة 2018 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2018 بمجازاته بالمخالفة للقانون ورغم كون تلك المخالفة إختصاص أصيل للنيابة الإدارية. وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة التحقيقات بمنطقة جنوبالقاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي و مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة أجازا الرأي بمذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول في التحقيق الإداري سالف البيان عاليه رغم ما شابه من مخالفات. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وواجه قانون الخدمة المدنية جريمة المخالفات الإدارية التى يرتكبها الموظف أثناء تأديه عمله. وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي. كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء. وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
الجزاءات التأديبية على الموظف تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش. 8- الفصل من الخدمة. الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة. وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.