نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    عيار 21 يسجل الآن رقما جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء في الصاغة بعد الارتفاع    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة ضد بيراميدز خلال ساعات    اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية.. وموقفنا سليم في قضية فيتوريا.. ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"    ميدو يتحدى سويلم: «هتروح ورا الشمس لو انتقدت الأهلي»    جيرارد: صلاح لاعب أسطوري.. وأتمنى استمراره مع ليفربول    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    لاعب الأهلي السابق قريب من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. شوبير يوضح    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    متحدث "مهرجان العلمين": الفعاليات الرياضية ستكون نهارية والحفلات الغنائية ليلية    «تهشم السيارة».. مدحت شلبي يتعرض لحادث سير (صور)    ملخص مباريات وأهداف يوم الثلاثاء في يورو 2024    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    رئيس غرفة التطوير العقاري: صفقة رأس الحكمة ترفع كفاءة المنافسة في السوق المصري    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    العثور على جثة سيدة في العقد الثالث ب أوسيم.. وجهود أمنية لكشف الملابسات    ولي العهد السعودي: سخرنا كل الإمكانيات لخدمة الحجاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأوسيم    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    المدينة التي لا تنام.. أمين "محلية النواب" يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وغزة ورفح    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    خبير شؤون أمريكية: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي    عاجل - أسماء السيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. ثلاث سيدات تولين المنصب    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    3 أبراج تنجذب إلى الجوانب الخفية في الأشخاص    إيساف: اسمي حامل السيوف.. وبهاء سلطان أقرب النجوم لقلبي    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل قرار حظر صرف مضادات حيوية إلا بروشتة    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتكب مخالفات إدارية..الفصل من الخدمة عقوبة مأمور ضرائب عقارية بقانون الخدمة المدنية
نشر في صدى البلد يوم 17 - 10 - 2021

وضع قانون الخدمة المدنية عدد من الجزاءات التأدييبة للموظفين الذى يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، حيث تبدأ هذه الجزاءات التأديبية بالإنذار وتنتهى بالفصل من الخدمة.

وقررت النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة بالمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد تقرير الإتهام أن المحال يعمل مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و 29 مارس عام 2021، وبدائرة عمله لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أصدر تكليفًا لكل من باحث مباني بالمأمورية جهة عمله، وباحث العلاقات العامة بذات المأمورية للعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى دون مراعاة التخصص بهما ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في يوم 28 مارس 2021، رغم عدم اختصاصه بذلك.
وتبين من أوراق القضية أنه إمتنع عن تمكين كلًا من، باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة و باحث العلاقات العامة بذات المأمورية نفاذًا للكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف لحين النظر بالبت في شكواهم المقدمة الى الإدارة العامة لشئون المأموريات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير ما تضمنه قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع: "السلوك الوظيفى والتأديب" بشأن الجزاءات التأديبية ضد الموظف الذى يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته.
وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
الجزاءات التأديبية على الموظف

تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.