قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي. أيضا جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2069. إسناد صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وتضمن قرار وزير العدل، بتخويل العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الآتية أسماؤهم.. بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء قرار وزير العدل ذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.