صناديق انتخابات قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صباح اليوم الثلاثاء ببطلان أنتخابات مجلس الشعب في الدائرة الثالثة "نظام القائمة "بمحافظة الدقهلية والتي مقرها مركز شرطة ميت غمر وتضم قسم شرطة ميت غمر ومراكز شرطة" أجا ، وتمي الأمديد ، السنبلاوين ، بني عبيد" نتيجة أخطاء جسيمة شابت العملية الأنتخابية تمثل بعضها في ورود قائمة حزب المستقلين الجدد في بعض استمارات الترشيح للقوائم برقم ( 10) وفي البعض الآخر برقم 11 . وقد أقام أيمن شوقي عباس المحامي بالنقض بالمنصورة وكيلا عن الدكتور / هشام عناني – رئيس حزب المستقلين الجدد والمرشح علي راس قائمة هذه الدائرة برفع دعوي قضائية تحمل رقم 3924 لسنة 34 ق أمس الأثنين امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة جاء في الطعن المقدم إلي هيئة المحكمة أن عمليتي التصويت والفرز ومن بعدهما قرار إعلان النتيجة التي قد شابها العديد من الأخطاء الجسيمة التي تستوجب عملية الفرز وذلك لأن رؤساء اللجان في لجان مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد قد أخطأوا عندما قاموا بتسليم الناخبين فيها قائمة انتخاب القوائم التي تخص الدائرة الأولي بالمنصورة التي مقرها اسم شرطة اول المنصورة ومن ثم فإن الناخبين قد عرض عليهم قائمة مرشحين باسماء لا تخص دائرتهم فيما تم تعديل مسلسل قائمة حزب المستقلين الجدد في أستمارات الناخبين من رقم 10 إلي رقم 11 بمعني إدراج قائمة حزب المستقلين الجدد في بعض المناطق بالدائرة برقم 10 وإدراجه في مناطق أخري برقم 11 الأمر الذي أثر علي صحة عملية التصويت بإعتبار أن التصويت يتم بناء علي ما روج إليه المرشح في دعايته الانتخابية وهو أن حزبه يحمل رقم 10 وليس 11 . وقد ورد في الدعوى أيضاً أن وجود أوراق التصويت خارج لجان التصويت مختومة بخاتم اللجنة من شأنه أن يسمح بالتصويت خارج اللجان وهذه مخالفة أخري بجانب مخالفة أخري جسيمة تمثلت في أنه عند إعلان نتيجة القوائم بفارق أصوات الفردي عن عدد أصوات القوائم و بلغ هذا الفارق 15000 صوتاً فضلاً عن إعلان نتيجة الفرز مرتين مختلفتين في توقيتين مختلفين مما يستوجب القضاء ببطلانه .
ولهذا قضت المحكمة بقبول الدعوى القضائية شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب والزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وطالبت هيئة المحكمة في نهاية الحكم بأنه علي الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه .