قائمة نواب الوزراء الجدد 2024.. تعرف على أبرز الأسماء    شيخ الأزهر يخصص منحًا دراسية لطلاب «دار القرآن» بماليزيا    ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية    بوتين خلال لقاء شي: العلاقات الروسية الصينية في أفضل حالاتها    البيت الأبيض يكشف حقيقة انسحاب بايدن من السباق الرئاسي    البيت الأبيض: الحديث بشأن تقاعد بايدن «غير صحيح»    المقاولون العرب يتقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية    رئيس «استئناف قنا» سابقًا.. من هو وزير العدل الجديد؟    وزير الثقافة الجديد: بناء الانسان أولويتنا.. وسنستعين بالفنانين والأدباء    أسماء جلال تعلن موعد حلقتها مع منى الشاذلي    أحمد سعد يعلن عن أغنيته مع شقيقه عمرو و«حلمي»    احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة    عضو ب"رجال الأعمال" يطالب وزير الإسكان بتيسير منظومة التمويل العقاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    حكم مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024    «ابدأ» تهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بتشكيل الحكومة الجديدة    عاطل ينهي حياة زوجته بعد ضربها بماسورة على رأسها بالغربية    حبس شخصين ألقيا مادة حارقة على 5 بائعين في الشرابية    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    خبير إعلامى يوضح أهمية تفعيل "الاتصال السياسى" فى الحكومة الجديدة    تمهيدا لطرحها خلال أيام .. أبو الليف ينتهى من تسجيل أغنية "بركاوى" بتوقيع برازيلى    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    رئيس الإنجيلية يهنئ مرجريت صاروفيم على توليها منصب نائبة وزيرة التضامن    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    السيرة الذاتية للدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم    ماذا نعرف عن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان؟    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    وزير الإسكان يؤكد على أولوية مشروعات الإسكان والتطوير في مصر    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    خبيرة فلك تبشر الأبراج النارية والهوائية وتحذر العذراء    دول الناتو ترفض خطة متعددة السنوات لدعم أوكرانيا ماليًا    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    عودة المساجد لسابق عهدها وتطوير هيئة الأوقاف.. ملفات على طاولة أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تطورات الحالة الصحية ل حمادة هلال بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة (خاص)    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرح مشروع قانون حماية الشهود للحوار المجتمعي.. تعويضه في حالة تعرضه للاعتداء.. والحبس 6 أشهر لإفشاء البيانات
نشر في صدى البلد يوم 14 - 05 - 2013

* الحكومة تطرح مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء للحوار المجتمعي
* الدولة تكفل الحماية اللازمة لهم حتى الدرجة الثانية
* تعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير في حالة تعرضه للاعتداء وتعويض ورثته في حالة الوفاة
* الحبس ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه لإفشاء البيانات السرية
تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة قانون "حماية الشهود" برئاسة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، تمهيدا لطرح القانون للحوار المجتمعي.
وينشر "صدى البلد" نص المشروع الذي يعتبر "التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم إفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعية الوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان".
ويعتبر المشروع أيضًا أن "الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحافظة عليه، ويصعب تحقيق النجاح في محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عال من الشجاعة والمسئولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إلا أنه لا يكفي لتفاعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم على التبليغ عن جرائم الفساد، بل لابد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التي يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء من أية مخاطر أو تهديدات نتيجة قيامهم بالإبلاغ، كما تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي".
ويكشف المشروع عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط بمرافقته، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
ويتضمن المشروع 10 مواد، نصت المادة الأولى على: "تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدائها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايته ممن الأقارب حتى الدرجة الثانية".
وألزمت المادة الثانية الدولة بتعويض "الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك في حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو ايداع تقريره عنها".
ونصت المادة الثالثة على أن "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية".
واعتبرت المادة الرابعة "بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون".
وقضت المادة الخامسة بأن "تُنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية".
وحددت المادة السادسة 6 حالات تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
1- إخفاء البيانات الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته.
6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.
ونصت المادة السابعة على أن "تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب، وفي حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها".
كما نصت المادة الثامنة على أن "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير".
وعاقبت المادة التاسعة كل من :أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد".
أما المادة العاشرة والأخيرة فنصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.