تعيين الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية    بالأسماء.. القائمة الكاملة للمحافظين ونوابهم 2024    وزير المالية الجديد: سنبذل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية بالموازنة الجديدة تنفيذا للتكليفات الرئاسية    مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك    هاني سويلم وزير الري يتوجه بالشكر للرئيس السيسي ومدبولي على تجديد الثقة    أنباء عن اغتيال قيادي عسكري بحزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي    هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان عن مقتل أحد المصابين في عملية الطعن بكرمئيل في الجليل    وزير الخارجية: مصر في قلب منطقة مليئة بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات    مقتل 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    حازم إمام: لا أحد يهمه المنتخب الأولمبي.. والمنافسة على الدوري سبب الأزمة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم    أول صور للمتهم بقتل زوجته بعد «وصلة ضرب» في طنطا    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة    دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    أسامة الأزهري: سنعمل تحت قيادة الرئيس السيسي على تحقيق كل ما يليق بوطننا    البابا تواضروس الثاني يهنئ الحكومة الجديدة: «نصلي أن يبارك الله عملكم»    3 أبراج فلكية تتعامل مع المشكلات والأزمات بطريقة استثنائية.. هل أنت منهم؟    «خايف تزعل مني».. أحمد سعد يمازح شقيقة عمرو قبل عرض الحلقة الأولى من «بيت السعد» (فيديو)    «هشام الهمامي» ابن قنا.. من هو نائب محافظ الأقصر الجديد؟    انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى كازاخستان    تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل    مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية    حزب الاتحاد: التشكيل الحكومي الجديد يضم كفاءات وطنية وخبرات كبيرة وعليها تحقيق الرضا الشعبي    اتحاد الطائرة يهنئ الوزير أشرف صبحي بعد تجديد الثقة فيه للاستمرار بقيادة حقبة الرياضة    نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي    رئيس وزراء جامايكا يحذر المواطنين من اقتراب إعصار بيريل    «كسبنا وزير ثقافة».. «التشكيليين» يرحبون بعودة تنصيب فنان تشكيلي وزيرًا للثقافة (تفاصيل)    «هنولعها ونغني للصبح».. محمد فؤاد يروج لحفله في الساحل الشمالي    وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية أبو عيادة (صور)    تنسيق الثانوية 2024.. خفض أعداد المقبولين في 5 كليات بجامعة حلوان- تفاصيل    اللعب مع العيال يتجاوز 31 مليون جنيه إيرادات في أسبوعه الثالث بدور العرض    تفاصيل مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الشباب    حصلت على لقب أم أطفال مصر.. من هي عبلة الألفي نائب وزير الصحة؟    زيادة جديدة في سعر دواء ريفو    طريقة عمل كباب الحلة، أكلة سريعة التحضير وموفرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    اشتباكات في بؤر استيطانية في الضفة المحتلة.. ومستوطنون يرمون الحجارة على قوات الاحتلال    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو لتعيينه وزيرا للثقافة    حبس المتهمين بسرقة حديد أحد الكباري بشبرا الخيمة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أخبار الأهلي : الأهلي يحدد تسعيرة بيع أليو ديانج    ثروت سويلم: لم نفعل شيئا غريبا في مباراة سموحة وبيراميدز    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    عودة المساجد لسابق عهدها وتطوير هيئة الأوقاف.. ملفات على طاولة أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد    الباقيات الصالحات.. وصية نبوية من 10 كلمات يكشف عنها علي جمعة    البورصة تربح 8 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    جامعة بنها تنظم قافلة طبية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات    ويليامز يثير أزمة بين ليفربول ومحمد صلاح بعد تألقه في يورو 2024    اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ الجديد.. تعرف عليه    مستشارة الرئيس السورى بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق    كولر يصدر قرار جديد بشأن محمود كهربا قبل مواجهة الداخلية.. عقاب قاسي    تطورات الحالة الصحية ل حمادة هلال بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة (خاص)    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    رجل قوي.. من هو اللواء طارق الشاذلي المرشح لمحافظة السويس؟    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
نشر في صدى البلد يوم 11 - 07 - 2021

* عقوبة الإيحاءات تصل ل السجن 4 سنوات ومائتي ألف جنيه

* السجن 7 سنوات عقوبة التحرش الجنسي

* تشديد عقوبة التحرش الجنسي لتكون جناية بدلاً من جنحة

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

و انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.