قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت. وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ ولا تنفقه على نفسها فقط. وأوضح أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر لمصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا في نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها. في سياق متصل قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها في التصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها. وأضاف «عاشور» في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه. وأشار الى أن الحكم الفقهي يتمثل فى أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مال خاص بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.