البطاطس ب20 جنيها.. أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق كفر الشيخ اليوم    قبل ساعات من مناظرتهما .. ترامب يطلق وصفا خطيرا على بايدن    المصرى يتقدم على الإسماعيلى 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    طب عين شمس تصدر بيانا حول حريق بإدارة الدراسات العليا    رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه صفد وعدد من مناطق الجليل الأعلى    أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1446 مكتوب    عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كبيرة في التفاوض السياسي    يورو 2024.. توريس ينافس ديباى على أفضل هدف بالجولة الثالثة من المجموعات    الأعلى للجامعات يعلن قواعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها    انطلاق مباراة الإسماعيلي والمصري في الدوري    أيمن غنيم: سيناء شهدت ملحمتي التطهير والتطوير في عهد الرئيس السيسي    محافظ شمال سيناء: 30 يونيو انتفاضة شعب ضد فئة ضالة اختطفت الوطن    كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض الجزء الثالث لفيلم "الفيل الأزرق"    يسرا عن مسرحية ملك والشاطر: دي ممكن تبقى آخر مسرحية في حياتي    لطيفة تطرح ثالث كليباتها «بتقول جرحتك».. «مفيش ممنوع» يتصدر التريند    منظمة حقوقية: استخدام الاحتلال الكلاب للاعتداء على الفلسطينيين أمر ممنهج    تخريج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    مستشار الأمن القومى لنائبة الرئيس الأمريكى يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة    «رحلة التميز النسائى»    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    لهذا السبب.. محمد رمضان يسافر المغرب    الشاعر محمد البوغة: «لو زعلان» لون غنائي جديد على ماجد المهندس ولم يخشى التغيير    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    أسعار التكييفات في مصر 2024 تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    تحرك جديد من بديل معلول في الأهلي بسبب كولر    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    اندلاع حريق هائل يلتهم محصول 100 فدان كتان بقرية شبرا ملس بزفتى.. صور    بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها    جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 51.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    انفراجة في أزمة صافيناز كاظم مع الأهرام، نقيب الصحفيين يتدخل ورئيس مجلس الإدارة يعد بالحل    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    تحرير 107 محاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    بكين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبى شركات صينية فى قائمة عقوباته    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    الصحة تحذركم: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    طلب غريب من رضا عبد العال لمجلس إدارة الزمالك    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2021

تقدم النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون ، بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، بأن الدولة المصرية صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وأَضاف أن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها علي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها علي السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
فى السياق ذاته ، أكد علي أنه لما كان التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم علي اختلال توازن القوي بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدوا أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة علي رد هذا العدوان أو حتي معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وأضاف النائب البرلماني ، أن التنمر يكون وقعه أشد سوءا علي أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلي حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى العزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.
ولفت إلي أنه من حيث أن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلي صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم علي إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التى ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم"حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4نوفمبر سنة 2017".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.