أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 943 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. وكشف الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار سيصب في مصلحة الدولة وانه سيساعد على تنظيم المحال التجارية ،خاصة ان الدولة تتجة لتحديد مواعيد غلق المحال العامة والاستفادة من فرض الحظر في ظل مواجهة فيروس كورونا. واوضح عرفة في تصريحات خاصة ان الماده 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019علي الاتي : تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقاربموجب تقرير هندسى معتمد. فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. والماده 3 : يجب أن يحدد كل محل في الترخيص نوع النشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية. والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة . والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع المؤكولات او المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه. والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة . والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف . ونص قرارا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المادة الأولى من القرار « تشكل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين يمثلون الوزارات الآتية» وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ، وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية مقررا للجنة ، ويختار ممثل كل وزارة الوزير المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهمامها.