مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة    صوامع الشرقية تستقبل 584 ألف طن قمح في موسم الحصاد (صور)    إطلاق أول استراتيجية عربية موحدة للأمن السيبراني الشهر المقبل    محمود محي الدين: 15% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    مسؤول أوروبي يدافع عن المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني    معين الشعباني يتحدث عن مستقبله مع نهضة بركان بعد خسارة نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    الحرارة شديدة.. 25 صورة ترصد شوارع القاهرة في ظل الموجة الحارة    تأجيل محاكمة «طبيب نساء» وآخرين بتهمة إجراء عمليات الإجهاض ل 22 مايو    فلاح يقتل والده بأسيوط.. هكذا عاقبته المحكمة    موعد الفرحة: تفاصيل عيد الأضحى في السعودية لعام 2024    "وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته    سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)    فرقة «المواجهة والتجوال» تواصل نجاحاتها بالعريش والوادي الجديد    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    تأثيرات الإفراط في تناول الفواكه لدى كبار السن.. نصائح وتوصيات    «الرعاية الصحية»: لدينا منشآت معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    دنيا وإيمي يحييان ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم.. صور    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون المحال العامة.. إصدار الترخيص بعد 15 يوما من استيفاء الأوراق.. عدم السماح بمزاولة النشاط في المناطق غير الصحية وبالقرب من السجون.. ويمنح مسئولي الضبط القضائي حق مراجعة الفواتير
نشر في فيتو يوم 09 - 12 - 2017

ملامح مشروع قانون المحال العامة الجديد بعد موافقة «الوزراء»
تسلمت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مشروع قانون من الحكومة في شأن المحال العامة، الذي يتضمن تنظيم إصدار التراخيص وعقوبات المخالفة والرسوم اللازمة للافتتاح.
منح الترخيص
وحدد مشروع القانون مدة 15 يوما بعد الانتهاء من كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص.
ويمنع التشريع الجديد فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
ومنح مشروع القانون مسئولي الضبط القضائي، حق الدخول في هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.
ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، بالإضافة إلى 6 مواد إصدار.
«فيتو» حصلت على نص مشروع القانون وجاء كالتالي:
مواد الإصدار:
المادة الأولى
فيما عدا المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة، ويلغي القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية بأنحاء الجمهورية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه.
المادة الثالثة:
على ملاك أو مستغلي المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد (2،3،11) من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، والوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
تمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التي تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التي يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعي تصاريح مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه.
ولا تمنح التصاريح المبينة بالفقرة السابقة إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، أو الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب التصاريح أو إيقافها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، فئات رسوم تصاريح التشغيل بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه.
المادة السادسة:
ينشر القانون المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون فيعمل بها عقب مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
قانون المحال العامة
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتي بيانهما:
(أ‌) النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور التي لا تعتبر منشأة سياحية.
(ب‌)النوع الثانى: الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور التي لا تعتبر منشأة فندقية.
وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت في أرفض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.
المادة (2)
لا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة في عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوي الشأن ولاتحاد شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، الطعن في القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار، وفق القواعد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
ولا يجوز فتح تلك المحال في المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثانى إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات العقار.
(المادة 3)
لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص.
المادة (4)
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون.
وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمة في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه بقبوله مبدئيا أو برفضه.
الماد (5)
في حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول في الأحوال التي تقتضي ذلك.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل رفض الطلب.
وتعاد المعاينة عن انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات والمواصفات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التي تسبقها، ويجوز للطالب قبل انتهاء بوقت كافى أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (6)
يجب أن تتوافر في المحال العامة الاشتراطات الآتية:
1 الاشتراطات العامة:
الواجب توافرها في جميع المحال العامة وفى مواقعها ويصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية وهي وزارات (الإسكان، والصحة، والداخلية والرى والموارد المائية، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والآثار، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل).
ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
وفي كل الأحوال يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
2 الاشتراطات الخاصة:
التي ترى الجهات الواردة بالبند السابق وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
المادة (7)
التراخيص التي تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع في دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التي تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.
المادة (8)
يؤدي المرخص له سنويا رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويبين في هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.
المادة (9)
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين ( 5،4) من هذا القانون.
المادة (10)
لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون إلى الأشخاص الآتي بيانهم:
(1) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
(2) المحكوم عليهم في جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام الذي كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.
(3) عديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذي مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية وناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.
فإذا كان طالب الترخيص شركة فتسري الأحكام المتقدمة على الممثل القانوني لها والمدير المسئول عنها.
المادة (11)
لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما يجاوز ألف جنيه.
ويسري حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (12)
تلغي التراخيص المنصوص عليها في المادتين (11،3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة في هذا القانون.
المادة (13)
في حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة الإدارية المختصة وعلى المتنازل إليه خلال شهر من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تثبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تحصيل الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المادة (15)
يتعين على المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال به وذلك قبل مباشرة أي منهما لأعماله.
المادة (16)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
المادة (17)
لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.
المادة (18)
يجب أن توضع على الباب الرئيسي لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها مواعيد العمل.
وفى المحال العامة التي تقدم وجبات الأغذية أو المشروابات يجب توضع مكان ظاهر بها قائمة بالأغذية والمشروبات التي تقدمها معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (19)
لا يجوز استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز، ويجوز تجديد هذا الترخيص.
وفى كل الأحوال لا يجوز العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك في المحال العامة
المادة (20)
يحظر في المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة لمأموري الضبط القضائي إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر، على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم إذا كان من محال النوع الثانى.
المادة (21)
للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول.
المادة (22)
تحدد الجهة الإدارية المختصة لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك في الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها.
المادة (23)
على كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو مديرية الأمن التي يقع المحل في دائرتها، أو بوسائط إلكترونية، وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه في مصر أو في الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل.
ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أي فراغ أو كتابة في الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون فيه، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو مدير الأمن من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم لقسم الشرطة المختص كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.
وعليه أن يسلم لقسم الشرطة المختص كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا في المحل، أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
ولمأمورى الضبط القضائى الدخول في هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.
المادة (24)
لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.
المادة (25)
لا يجوز للمحال العامة فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية.
المادة (26)
لا يجوز للمحال العامة من النوع الثانى ممارسة أو ببيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).
المادة (27)
يغلق المحل إداريا في الأحوال الآتية:
(1) مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18، 19) من هذا القانون.
(2) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.
(3) في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل.
(4)اتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص.
(5) زيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة في المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد.
(6) البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص.
(7) تحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات.
(8) تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.
(9) ارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب.
(10) عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.
(11) تقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويصدر بالغلق الإدارى قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا حالة وقوع أفعال مخالفة للنظام العام والآداب فيصدر فيها القرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المادة (28)
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المادة (29)
تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية:
(1) إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص.
(2)إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثنى عشر شهرا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
(3) إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه.
(4) إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
(5) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له.
(6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
(7) إذا تمت مخالفة أحكام المادة (9) من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
(8) إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا في بياناتها المسجلة.
المادة (30) يعاقب على مخالفة أحكام المادتين رقمى (21،18) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في جريمة مما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (31)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد أرقام (16 و19 و20) من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (16) و(19) من هذا القانون.
المادة (32)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (33)
كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو إقرار قضائى.
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (34)
يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (24 و25 و26) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (35)
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (36)
في حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (2 و3 و9 و11) من هذا القانون يجب الحكم بإغلاق المحل.
وفى حالة مخالفة أحكام المواد (16 و17 و18 و19 و20 و21) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهر في حالة مخالفة أحكام المادة (7) إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه خلال سنة عن جريمة مما نص عليه في الفقرتين السابقتين.
وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الإغلاق على عاتق المخالف.
المادة (37)
في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ ول كان الحكم قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال في تنفيذه.
المادة (38)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (39)
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
المادة (40)
يجوز بقرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، حسب الأحوال، إعفاء مركز أو مدينة أو قرية أو حى أو جزء منها، أو أية منطقة، من تطبيق بعض الاشتراطات الواردة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على توصية الجهة الإدارية المختصة.
المادة (41)
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أي جهة باختصاصات الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.