يحظى ملف " الجمعيات الأهلية " بأهمية كبيرة سواء على المستوى الداخلى والخارجى ، حيث استحوذ على قدر كبير من النقاش والجدل داخل أروقة الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية التى تدخل تحت مظلة مشروع القانون الجديد ، وفى المقابل احدثت مسألة التمويلات الأجنبية لبعض منظمات وجمعيات المجتمع المدنى ردود أفعال مختلفة خاصة مع وجود قضية شهيرة معروفة اعلاميا بقضية "التمويلات الأجنبية" واتهم فيها أجانب تم خروجهم من مصر فى ظروف غامضة بجانب اتهامات طالت مصريين .. كل ذلك وغيره يجعل من مشروع القانون موضوعا للنقاش ضمن الموضوعات التى ستتصدر مائدة الحوار بين الرئيس محمد مرسى ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى . وكشفت مصادر مطلعة ل" صدى البلد " أن قائمة الموضوعات التى سيتمم مناقشتها خلال لقاء الرئيس محمد مرسى ووزيرالخارجية الأمريكية جون كيرى تتضمن ملف العلاقات المصرية الامريكية وسبل دفع وتنمية الاستثمار والتجارة البينية ، علاوة على الواقع السياسى المصرى واستمرار الحوار مع المعارضة والانتخابات البرلمانية القادمة ومطالب منظمات المجتمع المدنى ومناخ الحريات بشكل عام . ويتضمن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية العديد من المواد التى تهدف لإعادة هيكلة عمل منظمات المجتمع المدنى بما يتوافق مع القانون ويحمى الأمن القومى المصرى، ويقف المشروع أمام أى محاولات تهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة. وقد بدأت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، دون إرساله بشكل رسمى من وزارة العدل إلى مجلس الشورى، واكتفت اللجنة بالنسخة التى قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإرسالها إلى المجلس بشكل ودى مع مستشار الوزير. وتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمكون من 83 مادة ، حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة. كما يتضمن مشروع القانون السماح للجمعيات بتلقى تمويلات محلية فيما يخص أنشطة التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها. كما تضمن مشروع القانون حق الجمعيات الأهلية فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الأقليمى للجمعيات. وحظر تلقى أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية. وتشكل اللجنة التنسيقية وفقا للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى، الشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى، ممثل للبنك المركزى. وتختص اللجنة باستخراج تصاريح عمل للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.. ويكون من حقها حظر عمل أى منظمة أجنبية تتلقى تمويلاً بهدف نشر توجيه أو سياسيات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية. وفيما يلى نص مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية: المادة الأولى : على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه. المادة الثالثة: يحظر على أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق .كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر. المادة الرابعة: يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة. المادة الخامسة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالى لتاريخ العمل به. المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سته أشهر من اليوم التالى لنشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. الباب الأول: احكام عامة يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- بالعمل الأهلى : عمل لا يهدف الى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية. 2- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها.وتهدف الى المساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامه للمجتمع. 3- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه. 4- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية. 5- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح. 6- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف الى الربح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه . .7- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الاهلية ايا كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية. 8- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية. 9- بالاتحاد العام : اتحاد يشكل من أعضاء مجالس ادارات الاتحادات الإقليمية والنوعية يتولى الإشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة. 10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التى يقع مركز ادارة الجمعية فى دائرة اختصاصها. 11- باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الاجنبى. 12- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية. 13- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية. المادة الثانية: تسري على الجمعيات المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطا أهلياً استنادا الى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات ، وتخضع فى ممارسة النشاط الأهلى لرقابة الجهة الإدارية على ان تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون. المادةالثالثة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ، تعتبر الأموال التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من الغير سواء على هيئة تبرع او إعانة او تمويل او أموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الأموال العامة . كما يعتبر فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية من الداخل . الباب الثانى: الفصل الاول: تأسيس الجمعيات المادة الرابعة: يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء ،كما يجوز لأى من الجاليات الاجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل. المادة الخامسة: يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية: (أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. (ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي. (ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية. (د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. (ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. (و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. (ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. (ح) نظام المراقبة المالية. (ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية. (ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. (ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه. المادة السادسة تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية.