حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري    المستشار عبد الراضي صديق يؤدي اليمين أمام السيسي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية    للتهنئة بالمنصب..وزير الأوقاف يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الإسلامية بإندونيسيا    وزير التعليم يتفقد ديوان الوزارة ويعقد سلسلة اجتماعات    محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-7-2024 في محافظة البحيرة    إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل    محافظ قنا يبدأ عمله برصد حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية    محافظ الشرقية: الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية    الفريق أسامة ربيع: نستمر في تقديم خدماتنا البحرية والتواصل المباشر مع العملاء    مرصد الأزهر يصدر مؤشره الشهري للعمليات الإرهابية في باكستان لشهر يونيو 2024    الهلال الأحمر الفلسطيني: العدوان المستمر أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة    مواجهة ثأرية للديوك.. فرنسا تبحث عن رد الاعتبار أمام البرتغال    مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد تين هاج حتي 2026    تفاصيل إشعال شخص النيران داخل شقته بالمنيرة الغربية    ضبط مندوب شركة يدعي سرقته للهروب من العهدة بالقاهرة    رسميًا.. موعد التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والشروط والمعايير    280 مليون جنيه.. إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في السعودية بعد 21 يوم عرض    زايد: «بيت مصر في باريس» تطبيق عملي لحوار الحضارات    ورش رسم وأداء حركي ومسرحي للموهوبين في ثاني أيام "مصر جميلة" بدمياط    نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفيي العامرية والقباري    «السبكي» يشارك في احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي لمرور 60 عامًا على إنشائها    مستشفى الصدر بالزقازيق بين الماضي والحاضر |صور    ارتكبوا 6 وقائع.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة    انتشال جثة طفلين غرقا في مزرعة سمكية بكفر الشيخ    جامعة كفر الشيخ تطلق مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة SEFPP    بعد قليل.. مصر تترقب مصيرها في تصفيات أمم أفريقيا 2025 (بث بالفيديو)    تأكيدًا ل المصري اليوم.. الزمالك يعلن رسميًا انتهاء أزمة خالد بوطيب    أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد    "مهرجان العلمين".. عروض مسرح واستمتاع بالشواطئ العامة مجانا    متى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للموظفين بالقطاعين العام والخاص ؟    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يهدم المنازل في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني    عبده علوان قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد    نظام أمان مبتكر لمواجهة انزلاق السيارة على الماء    بيلاروس تنضم رسميا إلى منظمة "شنجهاي للتعاون"    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    بدء الصمت الانتخابي اليوم تمهيدا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية    تحرير 35 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    عمرو سعد: أحمد حلمي قرر أنه مش هيشتغل معايا أنا وأخويا    أستاذ جراحة تجميل: التعرض لأشعة الشمس 10 دقائق يوميا يقوي عظام الأطفال    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مؤشر مصر الصحي    البيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيًا    استقبال العام الهجري الجديد 1446 بالدعاء والأمل    العكلوك: الاحتلال يستهدف التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية    حزب الله يشن هجوما بمجموعة من المسيرات على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية    "رغم سنه الكبير".. مخطط أحمال بيراميدز يكشف ما يفعله عبدالله السعيد في التدريب    سويلم يتابع ترتيبات عقد «أسبوع القاهرة السابع للمياه»    ملفات محافظ أسيوط الجديد.. أبرزها إنهاء الخصومات الثأرية وإحكام الرقابة على الأسواق    «الإسكان الاجتماعي»: حملات متواصلة لضبط الوحدات المخالفة بأكتوبر والنوبارية    «دون وفيات».. انهيار منزل من 5 طوابق بالمنوفية    تشكيل كامل يغيب عن قائمة الأهلي في مواجهة الداخلية    متى وقت أذكار الصباح والمساء؟.. «الإفتاء» تكشف التفاصيل    ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2012

صرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، بأنه سيتم نشر مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية بواسطة وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الثلاثاء، ويمكن لجميع وسائل الإعلام الحصول على نسخة منه عبر الوكالة ونشره للمواطنين.
وقال الدمرداش فى تصريحات صحفية ردًا على مطالبة عدد من رؤساء المنظمات والجمعيات بضرورة الحصول على مشروع القانون، إنه تم الاتفاق مع وكالة أنباء الشرق الأوسط لنشر المشروع وسيتم طرحه فى وقت لاحق اليوم على الموقع الالكترونى للوزارة.
وأضاف، أن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها فى المشروع اعتبارًا من اليوم 17 يناير ولمدة 15 يومًا، وذلك على عنوان الوزارة بالعجوزة أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وفيما يلى نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية:
" باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
--------
يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقًا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارًا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأى شكل وتحت أى مسمى بالترخيص فى مزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أى أثر.
المادة الرابعة
------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
-------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
--------
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانونى مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها.
2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهاً إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر فى أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
4- بالمؤسسة: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيس فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.
6- بالاتحاد الإقليمى: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
7- بالاتحاد النوعى: اتحاد مركزى تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطًا مشتركاً فى مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين فى مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتولى الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسى.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو المنظمة أو أى من الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.