رسم مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب من إعداد مسودته النهائية أمس، ما يشبه خارطة طريق، لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مستقبلا، وحقوقها والتزاماتها. ويشترط المشروع، الذى حصلت عليه «الشروق» لتأسيس الجمعيات، أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين. ويشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتطرق المشروع إلى مسألة التمويل، وسمح للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة او منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك، وأعطى لها الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية وغير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.
ويحتوى مشروع القانون على خمسة أبواب مشكلة من ثلاث وستين مادة، توضح كيفية تأسيس الجمعيات.
وتوضح مادته الاولى، أنه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق، تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز وفقا لمسودة القانون لغير المصريين، ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتطرق القانون إلى العقوبات، فنص على غرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه فى حالة إنشاء جمعية يكون نشاطها سريا أو عسكريا، أو من باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها فى بنود المادة التاسعة من هذا القانون، ويحكم فى هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.