طرابلس في 19 فبراير/أ ش أ/ قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية حجز الطعن الدستوري رقم (28) لسنة 59 قضائية 2013 بشأن تعديل على حكم المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت بشأن آلية اختيار لجنة الستين، للحكم فى جلسة 26 من فبراير الجاري. كما أصدرت الدائرة الدستورية في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار كمال بشير دهان، حكما يقضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1988 المعدل لنص المادة (20) من القانون رقم (43) لسنة 1974 ميلادية الخاص بتقاعد العسكريين وذلك بعد النظر في الطعن الدستوري المقدم إليها رقم (1) لسنة (59) قضائية 2013 بخصوص القانون المشار إليه. وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن المادة المحكوم بعدم دستوريتها كانت تمنع العسكريين من الاستفادة من المعاش التقاعدي في حالتي العجز أو الوفاة، خلافا للوظائف المدنية والنظامية الأخرى كالشرطة، ما أحدث تمايزا فى الحقوق بين موظفى الدولة وأخل بمبدأ المساواة الذى هو من المبادئ الدستورية، وأنه بهذا الحكم أصبح من حق العسكريين الاستفادة من المعاش التقاعدى فى حالتى العجز أو الوفاة.