حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة أمس قانون المحاماة. وجاءت أبرز التعديلات لتدعم استقلال المحاماة ومنحها مزيد من الحرية لا سيما فى انتخابات اختيار النقيب العام، كما حدد القانون شروط تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين على النحو التالي:. - شروط وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على (المادة 131) المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. ونصت (المادة 131) على أن يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضوًا، على أن يُراعى في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يُمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. كما نصت المادة على أن يُمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء، وأن يتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة. وللحفاظ على استقلالية المحاماه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة بعمليتي الانتخاب والفرز حيث كانت تنص على انه يجب تكون تحت إشراف قضائي كامل،وتم ترك الحرية متاحة للنقابة لمن يتولى الإشراف علي العملية الانتخابية. - يجوز ولا يجوز: نصت ( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وبناء على إذن من المحامي العام الأول. كما وافق الأعضاء على ( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة أما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.