وكالة سونا تبرز تكريم الرئيس السيسي لوزير الأوقاف السابق بدولة الصومال    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    متحدث الحكومة: تكلفة أنبوبة البوتاجاز 340 جنيهًا وصعب استمرار بيعها ب100 جنيه    واشنطن وباريس تدعوان لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية    عماد الدين حسين: القرار الأممي بإنهاء احتلال فلسطين خطوة مهمة لحصار إسرائيل    الزمالك يكشف حقيقة تواجد فتوح بقائمة لقاء بطل كينيا    في حال ثبوت إدانته| استبعاد مانشستر سيتي من جميع بطولات الموسم    الطب الشرعي يفحص جثة مسن توفي أثناء مشاجرة بكرداسة    أختل توازنها فسقطت من الدور السابع.. تفاصيل مصرع سيدة بشبرا الخيمة    الصحة: عدم وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات المصابة ب«وباء أسوان»    وزير الثقافة يتلقى تقرير نتائج اجتماع أعمال الدورة ال13 للجنة المصرية الكويتية    نصر الله يُحذر إسرائيل من عودة سكان الشمال: ما حدث إعلان حرب.. فيديو    محمد سلام ينفي شائعات تعاقده على فيلم جديد    مستشفى «حروق أهل مصر» يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    الصحة: حجز 63 مريضًا بالنزلات المعوية في المستشفيات    ماذا يحدث في الطقس قبل انتهاء الصيف رسميًا    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    خالد الجندي يحكم المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص"    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    رئيس الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    الزمالك ينتظر خطوة وحيدة قبل التحرك القانوني ضد الجابوني أرون بوبيندزا    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء
نشر في التحرير يوم 08 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصنت ( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب
ونصنت ( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
كما نصت (مادة 129 ): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفي حالة عدم إكتمال نصاب إنعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
كما نصت (مادة 131 ) (*): يُشكل مجلس النقابة العامة من:- نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضواً.ويُراعى في انتخابهم ما يلي:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء،ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة بيجب أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل، إذ أكد رئيس المجلس أن هذه الفقرة تتعارض مع استقلاليه نقابة المحامين ولا بد من حذفها، الأمر الذي اختلف معه النائب مرتضي منصور بقوله: "لو حذفت يبقي هنزور الانتخابات، ونحن في الأندية تجري الانتخابات بإشراف قضائي ولا يتعارض مع الاستقلال".
وانتهي الأمر بحذف هذا الأمر، مع التأكيد علي أنه في حالة عدم وجود هذا النص كانت الانتخابات تجري بإشراف قضائي، ومن ثم النص عليها سيكون معارض للاستقلال، والحرية تكون متاحة للنقابة لمن يتولي الإشراف على العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.