قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مذهب الجمهور العلماء عدم وجوب الزكاة في الأغنام المعلوفة، أما السائمة -التي ترعى في الغابات- فعليها زكاة. وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «صديقي له 27 نعجة وكثير منها ولدت خرافًا أعمارها الآن بين شهرين وعشرة أشهر، كيف يخرج الزكاة؟»، بما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». وأوضح أنه إذا بلغت الغنم السائمة -النصاب- وهو أربعون شاة، بإجماع العلماء، فعليه زكاة شاة واحدة، لما جاء في حديث أنس السابق: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». ونبه على أنه اشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة، وأما التي تُعْلَف فلا تجب فيها الزكاة.