* يسأل محمود عبدالهادي عبدالحميد تاجر بأرض اللواء بالعجوزة: ما هي أفضال سورة الملك؟! ** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة بأوقاف الجيزة: يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "إن في القرآن سورة ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتي غفر له: "تبارك الذي بيده الملك".. وقال أيضاً: هي المانعة هي المنجية تنجي من عذاب القبر وقال عليه الصلاة والسلام: "وددت انها في قلب كل مؤمن "تبارك الذي بيده الملك" واحفظها وعلمها أهلك وجيرانك فإنها المنجية من عذاب القبر والنار وإذا تدبرنا فضائل هذه السورة الكريمة المباركة وما فيها من خيرات فلا يسعنا إلا أن نحفظها عن ظهر قلب ونرددها صباح مساء.. فمن منا يترك هذه السورة المنجية والتي تخرج صاحبها وقارئها من النار وتدخله الجنة. * يسأل صابر. ع. ل من الإسكندرية: قلت لزوجتي إذا لم تمتنعي عن الكلام في هذه الساعة تكونين طالقا بالثلاثة مع انها لم تمتنع.. فما رأي الدين؟! ** ويجيب: الطلاق الصريح ما كان باللفظ لا يحتمل معني غير الطلاق وهو يكون بهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في القرآن كما اتفق عليه جمهور الفقهاء وهي الطلاق والفراق والسراح وهذا لا يحتاج إلي نية الطلاق. أما ما كان بلفظ يحتمل معناه الطلاق وغير الطلاق فيحتاج إلي نية الطلاق حتي يقع مثل ألحقي بأهلك أنا لا أستريح إليك أنا مستغني عنك. وهذا الطلاق بنوعيه قد يكون منجزاً أي غير مرتبط بشيء مثل "أنت طالق" وقد يكون معلقاً أي مرتبطاً بشيء مثل إن لم تمتنعي عن الكلام في هذه الساعة تكونين طالقاً أو تكون محرمة والأول يقع بمجرد التلفظ به والثاني لا يقع عند حصول المعلق عليه كما عليه جمهور الفقهاء. والطلاق المعلق يرجع إلي نية الحالف فإن قصد به الطلاق وقع وان قصد به التهديد أو الحث علي فعل شيء أو النهي عنه كما جاء في السؤال فلا يقع به طلاق وهو الذي عليه العمل في محاكم مصر. ويري بعض الفقهاء انه يقع بها طلقة واحدة مادامت بلفظ واحد أو تكرر الحلف في مجلس واحد مع فاصل قصير. * يسأل صلاح حسانين مركز أبنوب محافظة أسيوط: أنا فلاح وأقوم بتربية المواشي فكيف أخرج زكاة هذه المواشي؟! ** يجيب: المواشي التي تجب الزكاة فيها عند الجمهور هي بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وزاد الأحناف الخيل. وأوجب المالكية الزكاة في بهيمة الأنعام سواء أكانت سائحة ترعي في الكلأ المباح أم معلوفة لعموم أدلة الإيجاب واشترط الجمهور لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة أما المعلوفة فلا لمفهوم حديث أنس رضي الله عنه. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ونصاب كل نوع يختلف عن الآخر. فنصاب الإبل خمس ومنها شاة ونصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع عمره سنتان ونصاب الغنم أربعون وفيها شاة.