قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مديري التحقيقات والقضايا وأحد المحامين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية بعد موافقة وزير الطيران على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم. تضمن الحكم مجازاة ، مدير عام التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية باللوم بعد ثبوت تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 4499 لسنة 2014 عمال كلي شمال القاهرة الصادر لصالح السيد فتحي محمد - محام بشركة ميناء القاهرة بتاريخ 29 مايو 2017 وذلك بعدم استئناف الحكم في المواعيد القانونية رغم عرض الحكم عليها في حينه بمعرفة الثاني الأمر الذي ترتب عليه فوات مواعيد الإستئناف وصيرورة الحكم نهائيًا. كما شمل الحكم مجازاة محامي بالإدارة القانونية بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بإعداد مذكرة بتاريخ 7 أغسطس 2017 مفادها عدم جدوى الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها رغم فوات مواعيد الطعن وبالمخالفة للمعمول به في هذا الشأن، وتقاعس عن كتابة رأيه للعرض علي السلطة المختصة بالشركة جهة عمله بشأن طلب إستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم 4499 لسنة 2014عمال كلي شمال القاهرة مما كان من شأنه سقوط الحق في الطعن بالإستئناف بانقضاء المدة القانونية ومجازاة مدير إدارة القضايا بعقوبة الإنذار عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيد الدعوى المشار اليها بسجلات الادارة القانونية فور ورودها بتاريخ 29 سبتمبر2015 ابان فترة قيامه بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات الأمر الذي كان من شأنه عدم متابعتها وسقوط الحق في الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر بشأنها لفوات مواعيد الطعن. وبعد عرض أوراق القضية على شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية وافق على إحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.