ورد الى دار الافتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يمكن أن يقضي الزوج الأيام التي لم تصمها زوجته " ؟ . رد الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الأمر يتوقف على شيئين ، إذا كانت الزوجة على قيد الحياة فلا يجوز للزوج ان يفعل ذلك ، ويجب على الزوجة القضاء فورا ، أما الامر الثاني فإذا كانت الزوجة توفيت وعليها قضاء ، فيجوز للزوج بل يستحب ان يصوم عنها ، سواء كان هو أو غيره ابنها أو أختها . واستدل أمين الفتوى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لشخص يسأل عن مشروعية صيام ما على والدته المتوفاه من أيام قائلا: دين الله أحق أن يقضى أي يجوز صيام ما كان عليها .