رفضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة طعن أستاذة بكلية طب طنطا ضد رئيس الجامعة وأيدت القرار الصادر بمجازاتها بعد ثبوت قيامها بالعمل أثناء أجازة مرافقة زوجها أثناء سفره للخارج بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل وحاتم صلاح، نائبي رئيس المجلس. وأكدت المحكمة في الطعن رقم 41 لسنة 51 قضائية إن المخالفة المنسوبة للطاعنة الدكتورة حمدية حامد محمد، أستاذة التخدير والعناية المركزة بكلية طب جامعة طنطا العمل في المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية العربية السعودية أثناء مرافقة الزوج بالمخالفة للقانون وللقرار الصادر من الجامعة ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا للقرار رقم 175 بتاريخ 26 /3 /2015 الصادر من نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أن المادة الأولى منه نصت علي تجديد منح الدكتورة حمدية حامد محمد المعداوي الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب (الطاعنة) أجازة خاصة بدون مرتب من الجامعة للعام الرابع والعشرين لمرافقة الزوج الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية. ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أنه غير مصرح لها بالعمل أثناء الأجازة لنفاذ المدة القانونية المصرح لها بالعمل فيها ومن ثم فإنه كان يتعين علي الطاعنة الالتزام بما جاء بقرار الأجازة وعدم العمل بالخارج. وأقرّت الطاعنة في التحقيقات أنها تعمل في المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أثناء أجازة مرافقة الزوج. وانتهت المحكمة إلى أن المخالفة ثابتة في حقها والقرار المطعون فيه رقم 1042 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26 /6 /2016 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه قائمًا علي سببه الصحيح وما يبرره قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات بمنأى عن الإلغاء، وترتيبًا علي ما تقدم فان الطعن يضحى والحال كذلك قائمًا على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.