قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم، الاثنين، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، تعويضًا لثلاث عائلات عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة. وجاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، ومحمد السيد عقل، والسيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفين، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته، وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث. وأضافت الحيثيات أن السيارة مُرتكِبة الحادث مملوكة للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها، فبذلك هو تابع له ومسئول عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه. واستندت المحكمة إلى نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمل وظيفته وبسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. كما استندت إلى نص المادة 178 من القانون المدني على أنه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. وأشارت المحكمة إلى أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. وتبين أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه، فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحيث إن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته. وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من الأوراق، الخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومن ثم فإن المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع، حيث إنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.