قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة لها رأى فى خروج الأرملة من بيتها بعد وفاة زوجها خالفت فيه الفقهاء، وهو جواز الخروج. وأضاف الهلالى، فى لقائه على فضائية "أون"، أن سيدنا على ابن أبى طالب وعبد الله بن عباس والمذهب الظاهرى وافقوها على هذا الرأى وقالوا إن من حق المرأة التى مات عنها زوجها الخروج فى فترة العدة وتبيت حيث تشاء طالما كان هذا بالضوابط العامة ولا يسمح لها فقط الزواج أو الخطبة، بل يجوز التعريض بالخطبة كذلك بدون تصريح.