أكد المستشار أبو شقة، أبرز المحامين الجنائيين في مصر، أن استفادة أعضاء مجلس الشعب المنحل من مميزات المجلس برغم انعدام صفتهم كأعضاء برلمانيين ، مسألة تحكمها المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء على المال العام. و صرح بأن الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية ، بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها حيث أنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام و الإضرار العمد به وتسهيل تربح غيره منه. وأشار إلى أن المادة 113 خاصة بالاستيلاء على المال العام و المادة 115 تناقش التربح ، و أخيراً 116 التي تشرح تهمة الإضرار العمد بالمال العام. و تابع في تصريح لموقع "صدى البلد" : بينا يندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي ، حيث أنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، و هو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام و الإضرار العمد به و التربح به. و عن العقوبة التي يواجهها المُدانون قد تصل إلى السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة ، حيث العقاب يقع على الفاعل الأصلي ، و كذلك يعاقب الشريك - المتمثل في عضو البرلمان المنحل- بعقوبة الفاعل لاسيما و أن هذه الجناية لا يوجد فيها استثناءات. يذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم و تتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، ويذكر أن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.