وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت. جاء ذلك فى إجتماع اليوم الثلاثاء، حيث تضاف المواد أرقام 3مكرر، و3مكرر"أ "إلى القانون 162لسنة 1958. و أكد المستشار أبو شقة على أن مصر تحترق ولابد من عمل هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في يونيو 2013 يحد من سلطات رئيس الجمهورية، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تنص على "تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". وجاء التعديل فى المادة 3مكرر حيث جعل لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات . وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ: "يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.