تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب الآن، مشروع القانون من مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. وتنص التعديلات: لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرات أو ذخائر، ويجوز بعد استئذان النيابة اتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. وفي المادة 3 أ مكرر أجاز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب من النيابة العامة احتجاز من تتوفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.