أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر، بمعاقبة محمد زهير جرانة بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تحصيل غيره على ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته، فى قضية تراخيص الشركات السياحية، وقرارها بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة اخرى. وقالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومنصور القاضى ومحمد عبدالحليم ووائل انور نواب رئيس المحكمة وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة، أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض ايراده لواقعة الدعوى او فى سرده لادلة الثبوت فيه والافعال التى قارفها الطاعن، لارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته، وكيف ان وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بتاسيس شركات جديدة او تعديل فئات شبكات قائمة. وأشارت المحكمة، الى ان الحكم تساند دون مبرر ودون دليل مقنع الى ما قيل من ان الوساطة من شخصيات عامة واعضاء مجالس نيابية بين الطاعن والشركات المقول بحصولها على ربح ونفعة كانت محل اعتبار فى اصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح، كما ان الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن فى الجريمة المسندة اليه، ولا يكفى فى هذا الصدد ما قرره الحكم عن عن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة سواء بالترخيص بتأسيس شبكات جديدة او تعديل فئات شبكات قائمة، ولا يعدو ذلك ان يكون حديثا عن الافعال التى قارفها الطاعن دون ان يدلل على ارتكابه لتلك الافعال كان مصحوبا بنية تربيح الغير بدون حق، ولم يورد الحكم الوقائع التى تشهد للراى الذى انتهت اليه المحكمة لايضاح انها ألمت إلماما صحيحا بمبنى الادلة القائمة فيها. وتابعت الحيثيات: كما ان الحكم المطعون فيه لم يورد اى شواهد او قرائن تؤدى بطريق اللزوم الى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى ادانه بها، فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. واشارت المحكمة الى ان حكم المحكمة المطعون فيه الى أن المستندات التى قدمها الطاعن وتمسك بدلالتها الى ان الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رائيا فى مدلولها، وفى صحة دفاع الطاعن المستند اليها، بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعباره عامة مجمله بما اوردته فى عجز حكمها ومن ثم يكون الحكم مشوبا فوق قصوره فى البيان بالاخلال بحق الدفاع، وانتهت المحكمة الى ان الحكم المطعون فيه قد دان الطعن عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته دون ان يورد فى مدوناته قيمه هذا الربح او المنفعة، مما اعجزه عن القضاء بعقوبتى الرد والغرامه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فضلا عن مخالفة القانون لما كان ما تقدم يتعين نقد الحكم المطعون فيه والاعادة.