أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة محمد زهير جرانة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتحصيل ربح ومنفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفتة فى قضية تراخيص الشركات السياحية وقررت المحكمة إعادة محاكمتة من جديد أمام دائرة أخرى. قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار حامد عبدالله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومنصور القاضى ومحمد عبدالحليم، ووائل انور نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة: إن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض ايراده لواقعة الدعوى، او فى سرده لأدلة الثبوت فيه والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بتاسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شبكات قائمة. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تساند دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة واعضاء مجالس نيابية بين الطاعن والشركات المقول بحصولها على ربح، ونفعة كانت محل اعتبار فى إصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح كما أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن فى الجريمة المسندة إليه، ولا يكفى فى هذا الصدد ما قرره الحكم عن عن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة سواء بالترخيص بتأسيس شبكات جديدة، أو تعديل فئات شبكات قائمة، ولا يعدو ذلك ان يكون حديثا عن الأفعال التى قارفها الطاعن دون أن يدلل على ارتكابة لتلك الأفعال كان مصحوبا بنية تربيح الغير بدون حق، ولم يورد الحكم الوقائع التى تشهد للرأى الذى انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها. كما أن الحكم المطعون فيه، لم يورد أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى إدانة بها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضة فى هذا الخصوص. وأضافت المحكمة إلى أن المحكمة المطعون فيه قد أشار إلى المستندات التى قدمها الطاعن وتمسك بدلالتها إلى أن الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رائيا فى مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعباره عامة مجمله بما أوردته فى عجز حكمها ومن ثم يكون الحكم مشوبا فوق قصوره فى البيان بالإخلال بحق الدفاع. انتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطعن عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون أن يورد فى مدوناته قيمة هذا الربح، أو المنفعة مما أعجزه عن القضاء بعقوبتى الرد والغرامة ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور، فضلا عن مخالفة القانون لما كان ما تقدم يتعين نقد الحكم المطعون فيه والإعادة.