ألزمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، بتعويض سمير سرور أبادير مرجان، أمين شرطة، بمبلغ قدره 150 ألف جنيه؛ للامتناع عن إلحاقه بالدورة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مباشرا من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية فى جانب الإدارة. وأضافت أنه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع فإنه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المنسوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثابته بكل طرق الإثبات، وأن الضرر إما أن يكون ماديًا أو إما أدبيًا، والضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما الضرر الأدبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه على أن يكون هذا الضرر مترتبًا مباشرة عن الخطأ ومحققًا، وأن التعويض يدور وجودًا وعدمًا مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب، والتعويض عن الضرر قد يكون عينيًا أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقديًا أو غير نقدى، والتعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد بحاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر". وتابعت الحيثيات، أنه ما كان للجهة الإدارية أن تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم فور إعلانها به، إذ إن الأحكام الصادر عن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، وعلى الجهة الإدارية إلزام قانونى أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، إعمالًا لمبدأ سيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة، وتأكيد لسيادة الدولة واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، التى تعلو على كل ذى سلطة، وما ذاك إلا حفظًا للسلم الاجتماعى، الركيزة الأولى لقيام الدول وبقائها، فإذا تسلبت الإدارة من تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ممثلة فى محاكمها المختلفة فإن ذلك؛ لا يُعد اعتداءً على تلك السلطة التى ترسخ فى نفوس الكافة تقديرها وإجلالها وإنما يسلب الإدارة القدرة والمصداقية على فرض تنفيذ القانون ويعصف بشرعيتها الدستورية والقانونية ويفقد المواطن ثقته فى شرعية سلطات الدولة القائمة على تنفيذ القانون، مما يقيم معولا لهدم أركان دولة القانون.