وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، بالاجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتعديل بعض احكام قانون الاجرءات الجنائية. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث يقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش من ستة اشهر حبس الى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه فى حين انها كانت لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة. ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بحيث يكون نصها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بإتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او إباحية سواء بالاشارة او بالقول او بالفعل باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس على الا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الادنى والاقصى.