وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزي ناشد بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية والخاص بعقوبة ظاهرة التحرش. ويقضي التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في حين أنها كانت لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف وتم مضاعفة العقوبة في حالة العود. ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحي يكون نصها. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه إو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلالث سنوات وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.