سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«تشريعية البرلمان» تغلظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء ل 6 أشهر..ونائب:"لا يجب اعتبار حمل المطواة جريمة"..جدل بين"العجاتى" و"بكرى"بسبب الإجراءات الجنائية..واللجنة تتمسك بالإشراف القضائي على الانتخابات
* لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: * عقوبة حمل الأسلحة البيضاء 6 أشهر حبسا وغرامة 10 آلاف جنيه * سنة سجنا وغرامة 10 آلاف جنيه لصناع وتجار الأسلحة البيضاء * العجاتى ل «النواب»: «أصبحتم أصعب من الحكومة فى فرض العقوبات والحبس» * «العجاتي» ينفي تقديم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان * مستشار رئيس مجلس النواب يعلن «مسار تحقيق العدالة الناجزة» * تشريعية البرلمان تتمسك بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعا مساء اليوم "الأحد" ناقشت خلاله برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، ليتمكن المصرف المتحد من رفع دعوي قضائية ضده. وأعلن بهاء أبو شقة، عن تقدم النائب خالد بشر، بطلب لرئيس المجلس، يؤكد فيه سداد المبلغ المستحق بما قيمته 212450 جنيها، لافتا إلي أنه تقدم أيضا بانذار عرض غير مشروط. واستقرت اللجنة علي رفض طلب محامي المصرف المتحد، برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بعد انقضاء سبب الطلب بسداد المبلغ المستحق. وناقشت اللجنة تعديلات قانون الأسلحة والذخائر المقدم من الحكومة ، وأكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر، بشأن عقوبة حمل الأسلحة البيضاء والتي كانت تنص علي عقوبة لا تتجاوز شهرين، ووصلت الي 3 أشهر وفقا لمقترح الحكومة، لافتا إلى أنها لا تتناسب مع حجم الجرم. وأشار خلال اجتماع اللجنة المشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي، الي أن ما أسفر عنه الواقع العملي ممثل فى أن أغلب الجرائم تتم بوسائل قاتلة مثل الأسلحة البيضاء كالسنج والمطاوي، وأن خطورتها أكثر من الطبنجات والأسلحة النارية. وأوضح ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع أن 3 شهور حدا أدني بينما من حق القاضي أن يصل الحبس لمن يحمل سلاح أبيض الي 3 سنوات، مشيرا إلي أن الغرامة تبدأ من 500 جنيه إلي 10 آلاف جنيه وهي سلطة تقديرية للقاضي. وفي الاجتماع ذاته وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي تغليظ عقوبة صنع وتجارة الأسلحة البيضاء، بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه، وذلك عند مناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 19544 فى شأن الأسلحة والذخائر. وأصبح نص المادة 28 فقرة اولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 500الف جنيه، كل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5"المرافق. كما وافقت اللجنة، علي تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة الي 6 أشهر حبسا بحد أدني، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه. من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، «انتوا بقيتم أصعب من الحكومة في فرض العقوبات والحبس». جاء ذلك بعدما رفضت اللجنة مقترح الحكومة بزيادة عقوبة حمل السلاح الأبيض من شهرين الي 3 اشهر، واستقرت اللجنة علي الحبس 6 أشهر بحد أدني. فيما تهكم اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على تحويل كل من يحمل "مطواه" للمحاكمة؛ باعتبارها جريمة حيازة سلاح أبيض. وقال النائب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الأحد، إن "هذا جرم لا يسأل عنه لأنه من الممكن أن يكون حمل المطواة مقصده حماية نفسه". وأضاف: "ممكن يحاكم إذا كان حملها بهدف ارتكاب جريمة، وإلا كدة هنسجن كل خلق الله". وفى سياق متصل وخلال اجتماع اللجنة نفى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عرض مشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية على البرلمان حتى الآن. جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن هناك فترة إجازة سيشهدها البرلمان بمناسبة أعياد الميلاد، وأن اللجنة لم تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "كنت جاي المجلس النهاردة علشان اناقش قانون الإجراءات الجنائية". وأوضح المستشار مجدي العجاتي، أنه ليس صاحب اختصاص لتقديم القانون إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك قرار مجلس الوزراء. وأكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن هناك مسارا عاجلا وفوريا، لتحقيق العدالة الناجزة، لمواجهة الإرهاب، يتمثل في تعديلات مجموعة من القوانين مثل الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن بالنقض والإرهاب والكيانات الإرهابية. وأشار مستشار رئيس البرلمان، إلى أن المسار الآخر يتمثل في المؤتمر الذي ستعلن عنه الحكومة بشأن هذا الأمر، لإعداد مشروع قانون متكامل خاص بالإجراءات الجنائية. كما تمسكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بإشراف قضائي كامل على الانتخابات. واستقرت اللجنة وفقا لما جاء في التعريفات بالقانون في مادته الأولى علي أن يكون هناك عضو من إحدي الهيئات أو الجهات القضائية علي كل صندوق في الانتخابات التي تجري وفقا للقانون الجديد. وأثار عدد من النواب، إمكانية وجود التباس بشأن القضاء العسكري، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، أوضح أنه لا تداخل في هذا الأمر. ووافقت اللجنة علي المادة الثانية بشأن مقر الهيئة، وتم استبدال كلمة مدينة القاهرة الي محافظة القاهرة، بعد أن لفت أحد أعضاء اللجنة النظر إلي أنه من المتوقع أن يكون هناك مقر لها في العاصمة الإدارية الجديدة.