وافق مجلس النواب على نص المادة السادسة من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بعد مضاعفة الترشيحات من نقابة الصحفيين والإعلاميين وذوي الخبرة والشخصيات العامة لمنح رئيس الجمهورية فرصة الاختيار، كما تمت الموافقة على تعديل يتعلق بالأسماء التي يختارها مجلس النواب بأن يكون الاختيار من مكتب المجلس. وتنص المادة على أن يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا، يختارون على الوجه الآتي: رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية. وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار العدد المطلوب من بينهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفاتهم. وفي حالة انتهاء المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين عن تلك الجهات، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.