وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة (57) الباب السابع من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على السلوك الوظيفي والتأديب والتى تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص . ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. وأعلن عبد العال التوقف عند هذه المادة من مناقشات الخدمة المدنية اليوم ويستكمله فى الجلسات القادمة وبدأ فى مناقشة قانون المعاشات الآن .