قال الدكتور مجدي عاشور أمين لجنة الفتوى والمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة تقدير قيمة مبلغ الزكاة الواجب إخراجه ليس فيها تعميمًا مُطلقًا، فهناك حالات مخصوصة تفوت الفرصة على المشككين في الشريعة. وأوضح «عاشور»،في فتوى له، أن هناك حالات مخصوصة لإخراج الزكاة، دون العام منها والذي يفيد بأن قيمة الزكاة عن الأموال تبلغ 2و نصف في المئة من أصلها، حيث أن المسألة تسير على القياس وعلى المنهج، مشيرًا إلى أن من هذه الحالات أحد أصحاب المعاشات الذي يودع مبلغًا ماليًا بالبنك ويعيش من عائده. وأضاف أنه في مثل هذه الحالة التي يأخذ فيها الشخص عائد الأموال المودعة ويصرف منها على حاجياته المعيشية، فهنا يخضع في معاملة الزكاة بما يُسمى بغلبة الأشباه التي يعرفها الفقهاء، وتعني أن نشبه وديعة البنك، التى لا تزيد حيث يُصرف عائدها بل وقد تقل، بالزكاة عن الأرض الزراعية، فيُخرج عُشر العائد أي عشرة في المئة منه، كقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ». وتابع: أن الأرض الزراعية ثا بتة لا تزيد ولا تنقص، فتُخرج زكاتها عن الزرع لا عليها، ولو سقته السماء تقدر زكاته بعُشر المحصول، أما إذا بذل المالك جهدًا فيه، يُخرج نصف العُشر، أي خمسة بالمئة منه، موضحًا أنما قيل في شأن إخراج زكاة الزرع ينطبق على العائد في هذه المسألة المخصوصة، حتى لا نطعن في الشريعة وحتى لا نترك الفرصة للتفكير بأن الشريعة جاءت لتفقرالمُسلمين.