حصل "صدى البلد" على حيثيات محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، والتي قضت ببراءة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، من عدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، ورفض الدعوة المدنية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت من مطالعتها أوراق الدعوي إن المدعي قد تقدم بطلب تسوية المعاش في غضون شهر نوفمبر 2014، وأن القرار 74 لسنة 2003 صدر بالتسوية، والعمل به من 1 يناير 2014. وأضافت: كان الثابت من الإفادة الورادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مثبت بها قد تم أعمال القرار سالف البيان للمدعي المدني، وكان الحكم محل الدعوى قد صدر بتسوية المدعي، ومن ذلك القرار، وما تلاه من قرارات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يكون قد تم تنفيذه من قبل المتهمة قبل صدوره، وهو ما تنفي معه أركان الجريمة بالأوراق. وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمة من التهم المسندة إليها لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض، لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل ما يثبت في حق ما نسب إليه. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها خلصت في قضائها السالف إلى براءة المتهمة لعدم توافر الجريمة بركنيها، ومن ثم فإن لا خطأ من جانب المتهمة يستوجب معه تعويض مدني، مما يضحي طلب الأخير قائما على غير سند صحيح من الواقع القانون متعين الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة مع إلزامه بالمصروفات عملًا بالمادة 320 أ. ج، وتلزمه كذلك بمقابل أتعاب المحاماة. ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف خمسون جنيها اتعاب المحاماة.