أودعت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، حيثيات الحكم ببراءة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من عدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، ورفض الدعوة المدنية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت من مطالعتها أوراق الدعوى إن المدعي قد تقدم بطلب تسوية المعاش في غضون شهر نوفمبر 2014، وأن القرار 74 لسنة 2003 صدر بالتسوية، والعمل به من 1 يناير 2014. وأضافت: وكان الثابت من الإفادة الواردة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مثبت بها قد تم أعمال القرار سالف البيان للمدعي المدني، وكان الحكم محل الدعوى قد صدر بتسوية المدعي، ومن ذلك القرار، وما تلاه من قرارات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يكون قد تم تنفيذه من قبل المتهمة قبل صدوره، وهو ما تنفي معه أركان الجريمة بالأوراق.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها خلصت في قضائها السالف إلى براءة المتهمة لعدم توافر الجريمة بركنيها، ومن ثم فإن لا خطأ من جانب المتهمة يستوجب معه تعويض مدني، ما يضحي طلب الأخير قائمًا على غير سند صحيح من الواقع القانون متعين الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة مع إلزامه بالمصروفات عملًا بالمادة 320 أ. ج، وتلزمه كذلك بمقابل أتعاب المحاماة.
ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.