غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة غربي البلاد    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    عام على حرب غزة، إسرائيل "محت" 902 عائلة بقتل كامل أفرادها    مجموعة السبع تدين الهجوم الصاروخي الإيراني وتؤكد أن السلام لا يزال ممكنا    صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار    موعد مباراة نيس الفرنسي ولاتسيو في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة.. ظهور محتمل لعبدالمنعم    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    بعد إعلانها اعتزال التمثيل نهائيًا.. من هي منى جبر؟ (تقرير)    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    خلو ماكينات صرف الأموال في ألمانيا من النقود بسبب إضراب    بعد أزمة الشيخ التيجاني.. «الصوفية» بريئة من البدع.. و«الفكر الوسطى» هو الحل    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    محلل: بايدن لا يملك السيطرة على نتنياهو.. وإسرائيل لا تملك إلا خيار الرد    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الرئاسي 130 ينهي أزمات أمناء الشرطة.. محاكمات عسكرية لأفرادها..ومعاون الأمن "بديل" مرفوع من الخدمة
نشر في صدى البلد يوم 19 - 02 - 2016

* "معاون أمن" فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير
* رفض مجلس الدولة إنشاء محكمة شرطية لأنه مخالفة للدستور دعا الرئيس إلى التدخل
* منح الضبطية القضائية وتطبيق القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة يمنع النزاع في الشارع
* يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث" ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة
* تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة أعاد المحاكمة العسكرية لأفرادها

أعادت واقعة مقتل سائق على يد أمين شرطة في مشاجرة بالدرب الأحمر فتح القضية المسكوت عنها وهي ذلك الميراث من انعدام الثقة بين فئة أمناء الشرطة والشعب نتيجة بعض التجاوزات التي صدرت من أفراد تلك الفئة من أفراد الشرطة وفتحت الحديث مجددا عن البديل الآمن الذي ينهي هذا الميراث وحالة الاحتقان في الشارع ضد أفراد أمناء الشرطة.
القضية المسكوت عنها هي عدم خضوع المجندين الملحقين بهيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في حالة ارتكابهم جرائم تعلق بوظيفتهم وهو ما قد يكون الحل الأقرب لوقف أي انتهاك من بعض ضعاف النفس المنتمين لهذه الفئة ،وهنا نتذكر نص الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص على يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.
تدخل رئاسي
وقد التفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ذلك بعد رفض مجلس الدولة إنشاء محكمة شرطية وأنه مخالفة للدستور فأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عاماً من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علماً بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.
تعديل واجب
القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972، نص على :"يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، ووفقا للجريدة الرسمية كانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".
وقضي التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة "94" من القانون بالنص الآتي "ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
معاونو الأمن
وقد حدد الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر.
وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. علمًا بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.
فهل ينجح تفعيل تعديل قانون هيئة الشرطة وإعادة المحاكمات العسكرية في إطفاء نار الفتنة وتهدئة الاحتقان ضد فئة أمناء الشرطة أم سيظل التعديل خارج الخدمة؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.