تعقد محكمة النقض جلستها غدا فى قضية اعادة محاكمة مبارك امام محكمة النقض فى قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير والذى حصل على حكم من جنايات القاهرة ببراءته وقال مصدر قضائى ان محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي قررت عقد الجلسة بدار القضاء العالي واضاف المصدر ان محكمة استئناف القاهرة تلقت طلبا من وزارة الداخلية يفيد بتأجيل مواعيد جلسات المحاكمات المقرر انعقادها بمقر محكمة أكاديمية الشرطة خلال الأسبوع المقبل لتجهيز الأكاديمية للاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير من كل عام، وأنه سيصعب نقل المتهمين للأكاديمية خلال تلك الفترة لانشغال قوات الشرطة بتأمين ذكرى ثورة يناير. واضاف المصدر ان حضور مبارك إلزامى لمحكمة النقض خلال جلسات المحاكمة. وكان رئيس المحكمة في الجلسة الماضية قد أعلن في مستهل الجلسة عن تسلمه مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية.. إلى جانب مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة، واقترحت المذكرة نقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة. وكانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من: علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق. وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية. وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.