قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقًا، بل الإكثارُ منها مستحبٌّ مطلقًا، وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابنُ المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول مطرف وابن المواز من المالكية. وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «ما حكم تكرار العمرة أكثرَ من مرةٍ للمُتَمَتِّع بعد التحلُّل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟»، ويدخل في ذلك المتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ولا تمنع العمرة إلا في صور محددة، إلا أنه ليس منها الصورة محل السؤال، فتدخل في مطلق الاستحباب قطعًا، ومن ثَّم فمن فعل ذلك فقد أتى بأمر مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفًا وخلفًا. وبينت الإفتاء أنه يجوز أداء العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضًا لكن مع الكراهة عند السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة. وتابعت: «ومعنى التمتع عند الفقهاء: أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج، ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة. وسمي تمتعًا لأنه يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تحلل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ». وأشارت أنه قد نصَّ الحنفية على استحباب تكرار العمرة، وأنه لا يكره الإكثار منها، وأنها جائزةٌ في جميع السنة إلا خمسة أيام هي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فيجوز عندهم تكرار العمرة للمتمتع وغيره فيما عدا هذه الأيام الخمسة. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (2/ 585 ط. دار الفكر): "تكرار العمرة في سنةٍ واحدةٍ جائزٌ بخلاف الحج، أفاده صاحب الهندية". وقال أيضا (2/ 472): "لا يكره الإكثارُ منها خلافًا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور". ويدل على جوازها في أشهر الحج بلا كراهة ما روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ» (إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ لما روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة، وأخرج البيهقي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك، وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: خمسة أيام: عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها وبعدها ما شئت؛ ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينةً له. ولفتت أن عند الشافعية: يجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات، وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة، ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإكثار، ولا تمتنع العمرة عندهم إلا للمحرم بالحج حتى ولو تحلل من الحج التحللين وأقام بمنى للرمي والمبيت فلا ينعقد إحرامه بالعمرة؛ لأنه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت، وإذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلا أو نهارًا، فعمرتُه صحيحةٌ عندهم. وبناءً عليه فيجوز للمتمتع عند الشافعية تكرارُ العمرة فيما عدا وقت الإحرام بالحج وحتى النفر الأول بعد الرمي في ثاني أيام التشريق. وأضافت الإفتاء أنه ذهب المالكية إلى أن وقت العمرة جميعُ السنة إلا أيام منى مع نصهم على كراهة تكرار العمرة، وأنه لو أحرم بثانية انعقد إحرامُه، بل نقل بعضُهم الإجماعَ على انعقاده، ويُستدل على جواز التكرار بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا». ولم يفرق بين أن تكونا في سنةٍ أو سنتين. وأكدت، إنه يجوز بل يستحب للمُتَمَتِّع قبل الإحرام بالحج ولكلِّ مَن فرغ من النفر الأول بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يعتمرَ ويكرِّرَ العمرة ويواليَ بينها، وذلك هو مذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفًا.