أكد الدكتور حسن رشاد خليل، عميد كلية الشريعة بالأزهر سابقا، أن الطلاق المعلق إذا تحقق شرطه يقع عند جمهور العلماء سواء كان الطلاق محددا بفترة زمنية أو بشرط، كأن يقول الرجل لزوجته "لو فعلتِ كذا مرة أخرى تكونين طالق"، فإذا ما فعلت هذا الشيء يقع الطلاق. وقال خليل ل"صدى البلد" إن "هذا النوع من الطلاق عند بعض الأئمة لا يقع، ويؤكدون أن كفارته كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا هو الأرجح.