أقام شريف صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015. وذكرت الدعوى أنه أحد مواطنى جمهورية مصر العربية، ويتمتع بكامل حقوقه فى مباشرة حقوقه السياسية وفقا للدستور والقانون، وأنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت أن المادة 228 من الدستور المصرى 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتئول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. وأشارت إلى أن قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وأن تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون، وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمنى لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية، ولذلك اشترط فى القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.