قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن امتلاك نفقة الحج أو العمرة وهى المعبر عنها فى الفقه بالزاد والراحلة إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة. وأوضحت أن عدم ملكية الشخص لها ابتداءً فى وقت الحج لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى عدم وجوبه عليه، فإذا توفرت له نفقة الحج عن طريق هبة أو منحة أو تبرع أو غير ذلك ثم أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه وحجه صحيح، وتسقط عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال فى العمرة . وجاء ذلك رداً على سؤال ، حول قيام بعض الوزارات والهيئات والجمعيات والشركات المختلفة بمعاونة العاملين بها بتقديم بعض أو كل نفقات الحج وفقًا لنُظُمها وقراراتها، وقد يكون ذلك على سبيل المنحة أو الهبة أو التبرع أو عند قيامهم بتنظيم هذه الرحلات والإشراف عليها أو تقديرًا ومكافأة لهم على إنجازاتهم الملموسة المشهود لها رسميًّا أو وفاءً لهم ونظير سنوات خدمتهم الطويلة .