قرر المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين لمجلسي الشعب والشورى من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين ، وفي حالة انتخابات الإعادة تتم في اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي اجرائها، ويمتنع في غير هذه المواعيد، وبأي وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية 500ألف جنيه، و250 ألف جنيه في حالة الإعادة، وذلك لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم الحزبية. ووضع المحافظ العديد من القواعد التى يحظر في الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب بكافة الدوائر الانتخابية وهى استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمباني والمنشآت الحكومية استخدام وإنفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها استخدام وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها وعدم المساس بالوحدة الوطنية وعدم الخوض في الحياة الخاصة لأي من المرشحين واستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني ،أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة وغير ذلك من المحظورات المنصوص عليها قانونياً . كما اكد على عدم تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل لإنفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو ابدائه علي وجه معين استخدام القوه أو التهديد لمنع أي ناخب من أبداء الرأي في الانتخاب أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين إعطاء أي شخص أو العرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه علي وجه معين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الايماءات أو الحيل الجرافيك أو أي شكل أخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه . كما قرر منع استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها ( وهي الدعاية لبرنامجه الانتخابي ) كما لا يجوز له أن يتنازل لغيره عن المكان ىالمخصص لحملته الانتخابية وأستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حاله الاجتماعات الانتخابية المنظمة والاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين – سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية .