أصدر المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية قرار رقم 968 لسنة 2011 بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الإنتخابية حيث قرر أن تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية باسماء المرشحين وتوقف في اليومين السابقين علي الاقتراع في كل مرحلة من المراحل وفي حالة انتخاب الاعادة تكون في اليوم التالي لاعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي اجرائها ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية ويكون الحد الاقصي لما ينفقة كل مرشح في الدعاية الانتخابية 500ألف جنية و250 ألف جنية في حالة الاعادة وذلك لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم الحزبية ويحظر في الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب بكافة الدوائر الانتخابية الاتي : 1- استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمباني والمنشأت الحكومية 2- استخدام وإنفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها . 3- استخدام وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها . 4-عدم المساس بالوحدة الوطنية . 5-عدم الخوض في الحياة الخاصة لأي من المرشحين . 6- استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني ،أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة وغير ذلك من المحظورات المنصوص عليها قانونياً . 7-تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل لإنفاقها في الدعاية الإنتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو ابدائه علي وجه معين . 8- استخدام القوه أو التهديد لمنع أي ناخب من أبداء الرأي في الانتخاب أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين . 9-إعطاء أي شخص أو العرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه علي وجه معين . 10-القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الايماءات أو الحيل الجرافيك أو أي شكل أخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه . 11-استعمال أو السماح بأستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها ( وهي الدعاية لبرنامجه الانتخابي ) كما لا يجوز له أن يتنازل لغيره عن المكان ىالمخصص لحملته الانتخابية. 12-أستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حاله الاجتماعات الانتخابية المنظمة . 13-الاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين – سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة . 14-أستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي أراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية . وأشار المحافظ إلي أن مصر بدأت عهدا جديدا من النزاهة والشفافية المطلقة والمنافسة الشريفة بين المرشحين مؤكدا أن صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ستكون هي الفيصل في حسم المقاعد البرلمانية وأن الشعب سيقول كلمته فى اختيار من يمثله بالبرلمان والذي يعد ذا طابع خاص حيث أنه أول برلمان عقب ثورة 25 يناير والذي يعول عليه جميع المصريون أملا كبيرا فى بناء وقيادة نهضة مصر