أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 290 لسنة 2014 يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها ( عربي و لغات و قومية ) زيادة المصروفات المدرسية الا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2011 ، وفي ضوء احكام المادة 34 من القرار 449 لسنة 2013 و وفقا للقرار تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقا للشرائح الاتية : 17٪ للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه 13٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه و تقل من 900 جنيه 10٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه و تقل عن 2000 جنيه 7٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه و تقل عن 3000 جنيه 5٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه و اقل من 4000 جنيه 3٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه على ان تكون سنة الاساس التس تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2011/2010 ويحظر على المدارس التي تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية ) اضافة اي زيادة في المصرزفات السنوية تتجاوز نسبة ال7٪ و ذلك للطلاب غير المستجدين