أقر أمس قانون الإرهاب الجديد الذي حمل في طياته انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والإعلام، بالإضافة إلي انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من المسودة النهائية لنصوص المشروع، والتي لاقت اعتراضا من بعض الصحفيين. قانون الإرهاب.. من الحبس إلى الغرامة 500 ألف ومنع مزاولة المهنة سنة كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التقي بيحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلسه وبعض رؤساء تحرير الصحف، في يوليو الماضي لبحث رؤيتهم حول نص المادة 33 التي أصبحت الآن 35 من قانون الإرهاب الجديد التى كانت تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر بالمخالفة للدستور فى مادته 70، والمطالبة بالغائها أو تعديلها. وجاءت المادة 35 من قانون الإرهاب الجديد مخيبة لآمال الكثير من الصحفيين، حيث تم تعديلها وإقرارها، لتصبح «يعاقب بغرامه لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف كل من تعمد بأية وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة، وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته»، دون تحديد ماهية أصول المهنة. الحكومة تجاهلت مطالب «الصحفيين».. والمادة 35 تغتصب إحدى سلطات النقابة قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنهم يعترضون علي المادة 35 من قانون الإرهاب، فيما يخص الغرامة لأنها مغلظة جداً، وقد تؤدي إذا تكررت إلي إغلاق الصحف، رافضا نص منع مزاولة المهنة سنة؛ لأنه اغتصب سلطة من سلطات النقابة التي ينص قانونها علي اختصاصها بتأديب أعضائها، كما نص الدستور في المادة 77. وأضاف "عبد الرحيم" أن الحكومة تجاهلت كل مطالب نقابة الصحفيين بإجراء التعديلات علي 4 مواد أخري بالقانون وإلغاء مادة الحبس التي تم تعديلها للغرامة، بعدما تقدمت النقابة بمذكرة رسمية للحكومة، ولكن التجاهل كان رد الحكومة علي النقابة. قانون تنظيم الصحافة والإعلام ينتهك الشأن الداخلى للنقابة وجاء قانون تنظيم الصحافة والإعلام ليثير جدلا أيضا بين الصحفيين، حيث نصت المادة 33 من القانون علي «تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية»، فاعتبرها البعد تدخلا في الشأن الداخلي لنقابة الصحفيين. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن المادة 35 من قانون الإرهاب، مصيدة لكل من يتناول قضايا الإرهاب بشكل يتعارض مع سياسة الدولة، فنشر أي بيانات عن الإرهاب دون انتظار مصدرها الأساسي يعتبر جريمة، كما ينص القانون تستوجب الغرامة الكبيرة التي مازالت الجماعة الصحفية معترضة عليها من 200 ألف إلي 500 ألف، مؤكدا أنها قيمة مالية عالية جداً لن يستطيع الصحفي أو المؤسسة دفعها، فتعد طريق آخر للحبس. وأوضح "العدل" أن المادة 35 مطاطة وستفتح الباب لاصطياد كل شخص يخالف الدولة، وستفرض نوعا من الإحجام علي الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه لا يجوز منع الصحفي من مزاولة مهنته لأن الجهة الوحيدة المنوط بها وقف الصحفي عن العمل هي نقابة الصحفيين وحدها، وهذا يعد تدخلا في شأن النقابة الداخلي. وعن قانون مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، قال أضاف "العدل" أن هناك بعض المواد مثل المادة 33، من القانون تعد تدخلا في شأن النقابة الداخلي، فيما يخص طرق التأديب.